الشيخ محمد علي الأنصاري

463

الموسوعة الفقهية الميسرة

4 - الأكل إجابة لدعوة المؤمن : تستحبّ إجابة دعوة المؤمن إذا دعا إلى الطعام ، فعن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « لو أنّ مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته . . . » « 1 » . وورد : « إنّ من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه » « 2 » . وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « أوصي الشاهد من امّتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال ، فإنّ ذلك من الدين » « 3 » و « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يجيب الدعوة » « 4 » . بل تستحبّ الإجابة وإن كان المدعو صائما ندبا ، فإنّ إفطاره عنده أفضل من صيامه ، كما تقدّم بيانه في عنوان « إفطار » . 5 - الأكل مع الضيف ومؤاكلته : ينبغي للمضيف أن يأكل مع ضيفه وأن يكون أوّل من يضع يده وآخر من يرفعها « 5 » . 6 - الأكل باليمين : يستحبّ الأكل باليمين مع الاختيار ؛ لاستحباب التيامن « 1 » ، بل قال الصادق عليه السّلام : « لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع » « 2 » . 7 - مدح أكل بعض المأكولات : ورد في الروايات مدح أكل بعض الأشياء ، ليس هنا موضع ذكرها ، فلتراجع المطوّلات « 3 » . وهناك موارد أخرى نشير إليها في آداب الأكل . ثالثا - الأكل المحرّم : 1 - أكل المحرّمات : يحرم أكل المحرّمات ، سواء كانت محرّمة بالذات كالميتات ، والمسكرات ، والعذرات ، ولحم الخنزير ونحوها ، أو بالعرض كالحيوان الجلّال ، والطعام أو الشراب الذي تنجّس بإحدى الأعيان النجسة ، ونحو ذلك . وقد تقدّم الكلام عن ذلك بالتفصيل في العنوانين : « أشربة » ، و « أطعمة » . 2 - أكل مال الغير : يحرم أكل مال الغير من دون إذنه ولا إذن

--> ( 1 ) الوسائل 24 : 268 ، الباب 15 من أبواب آداب المائدة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) الوسائل 24 : 269 ، الباب 16 من أبواب آداب المائدة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) المصدر المتقدّم : 269 ، الحديث 2 . ( 4 ) المصدر المتقدّم : 270 ، الحديث 6 ، وانظر الجواهر 36 : 472 - 473 . ( 5 ) انظر : الوسائل 24 : 320 ، الباب 41 من أبواب آداب المائدة ، والجواهر 36 : 475 . 1 انظر الجواهر 36 : 454 . 2 الوسائل 24 : 258 ، الباب 10 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 3 . 3 انظر : الجواهر 36 : 479 - 505 ، والدروس 3 : 35 - 48 .